لا يسمح بوضع تعاليق في هذه المدونة , المواضيع المنشورة لا تعبر بالضرورة على التوجه العام للمدونة
moufaddal
يومية
| الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| << < | > >> | |||||
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
المتصلون الآن؟
زائر: 1
إعلان
الفئات
- كُل
- الفئة الأولى (0)
اختيار التصميم
صندوق الحفظ
- يونيو 2008 (28)
- مايو 2008 (54)
الروابط
يونيو/18/2008
غش الإمام الرعية وظلمه لهم
قال الله تعالى: "إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم" وقال الله تعالى: "ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء" وقال الله تعالى: "وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون" وقال الله تعالى: "كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون".
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا". وقال عليه السلام: "الظلم ظلمات يوم القيامة" وقال صلى الله عليه وسلم: "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته". وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما راع غش رعيته فهو في النار". وقال صلى الله عليه وسلم: "من استرعاه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا حرم الله عليه الجنة". أخرجه البخاري وفي لفظ: "يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة".
وقال صلى الله عليه وسلم: "ما من حاكم يحكم بين الناس إلا حبس يوم القيامة وملك آخذ بقفاه فإن قال. ألقه ألقاه فهوى في جهنم أربعين خريفاً" رواه الإمام أحمد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ويل للأمراء ويل للعرفاء ويل للأمناء ليتمنين أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم كانت معلقة بالثريا يعذبون ولم يكونوا عملوا من شيء". وقال صلى الله عليه وسلم: "ليأتين على القاضي العدل يوم القيامة ساعة يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في تمرة قط". وقال صلى الله عليه وسلم: "ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه إما أطلقه عدله أو أوبقه جوره".
ومن دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "اللهم من ولي من أمر هذه الأمة شيئاً فرفق بهم فارفق به ومن شفق عليهم فأشفق عليه". وقال صلى الله عليه وسلم: "من ولاه الله شيئاً من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره".
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سيكون أمراء فسقة جورة فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض". وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صنفان من أمتي لن تنالهم شفاعتي سلطان ظلوم غشوش وغال في الدين يشهد عليهم ويتبرأ منهم". وقال عليه السلام: "أشد الناس عذاباً يوم القيامة إمام جائر". وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيها الناس مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا الله فلا يستجيب لكم وقبل أن تستغفروا الله فلا يغفر لكم إن الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى لما تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعنهم الله على لسان أنبيائهم ثم عمهم بالبلاء".
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد". "ومن أحدث حدثاً أو آوى محدثنا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً". وفي الحديث أيضاً من لا يرحم لا يرحم لا يرحم الله من لا يرحم الناس". وقال صلى الله عليه وسلم: "الإمام العادل يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله". وقال: "المقسطون على منابر من نور الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا".
ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذاً رضي الله عنه إلى اليمن قال: "إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب". رواه البخاري وقال عليه الصلاة والسلام: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: فذكر منهم الملك الكذاب وقال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة". رواه البخاري وفيه أيضاً "وإنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحداً حرص عليه".
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا كعب بن عجرة أعاذك الله من إمارة السفهاء أمراء يكونون من بعدي لا يهتدون بهديي ولا يستنون بسنتي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة ومن غلب جوره عدله فله النار.
وقال: "ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة". وقال عمر لأبي ذر رضي الله عنهما حدثني بحديث سمعته من رسول الله فقال أبو ذر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "يجاء بالوالي يوم القيامة فينبذ به على جسر جهنم فيرتج به الجسر ارتجاجة لا يبقى منه مفصل إلا زال عن مكانه فإن كان مطيعاً لله في عمله مضى به وإن كان عاصياً لله في عمله انخرق به الجسر فهوى به في جهنم مقدار خمسين عاماً". فقال عمر: من يطلب العمل بها يا أبا ذر قال: من سلت الله أنفه وألصق خده بالتراب.
وقال عمرو بن المهاجر قال لي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: إذا رأيتني قد ملت عن الحق فضع يدك في تلبابي ثم قل: يا عمر ما تصنع. يا راضياً باسم الظالم كم عليك من المظالم السجن جهنم والحق حاكم ولا حجة لك فيما تخاصم القبر مهول فتذكر حبسك والحساب طويل فخلص نفسك والعمر كيوم فبادر شمسك تفرح بمالك والكسب خبيث وتمرح بآمالك والسير حثيث إن الظلم لا يترك منه قدر أنملة. فإذا رأيت ظالماً قد سطا فنم له فربما بات فأخذت جنبه من الليل نملة أي قروح في الجسد.
يونيو/18/2008
الفرار من الزحف
إذا لم يزد العدو على ضعف المسلمين إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة وإن بعدت قال الله تعالى: "ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير".
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "اجتنبوا السبع الموبقات" قالوا وما هن يا رسول الله قال "الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات".
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت "إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين" فكتب الله عليهم أن لا يفر عشرون من مائتين ثم نزلت "الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين". فكتب أن لا يفر مائة من مائتين رواه البخاري.
يونيو/18/2008
الكذب على الله عز وجل
الكذب على الله عز وجل
وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم
قال الله عز وجل "ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة" قال الحسن: هم الذين يقولون: إن شئنا فعلنا وإن شئنا لم نفعل قال ابن الجوزي في تفسيره: وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أن الكذب على الله وعلى رسوله كفر ينقل عن الملة. ولا ريب أن الكذب على الله وعلى رسوله في تحليل حرام وتحريم حلال كفر محض وإنما الشأن في الكذب عليه فيما سوى ذلك.
وقال صلى الله عليه وسلم: "من كذب علي بني له بيت في جهنم" وقال صلى الله عليه وسلم: "ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار" وقال صلى الله عليه وسلم: "من روى عني حديثاً وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين".
وقال صلى الله عليه وسلم: "إن كذباً علي ليس ككذب على غيري من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار" وقال صلى الله عليه وسلم: "من يقل عني ما لم أقله فليتبوأ مقعده من النار" وقال صلى الله عليه وسلم: "يطبع المؤهل على كل شيء إلا الخيانة والكذب". نسأل الله التوفيق والعصمة إنه جواد كريم.
يونيو/18/2008
الكبيرة الحادية عشرة
يونيو/18/2008
الزنا
الزنا
وبعضه أكبر من بعض قال الله تعالى: "ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا" وقال الله تعالى: "والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً إلا من تاب". وقال الله تعالى: "الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين".
قال العلماء: هذا عذاب الزانية والزاني في الدنيا إذا كانا عزبين غير متزوجين فإن كانا متزوجين أو قد تزوجا ولو مرة في العمر فإنهما يرجمان بالحجارة إلى أن يموتا كذلك ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يستوف القصاص منهما في الدنيا وماتا من غير توبة فإنهما يعذبان في النار بسياط من نار.
كما ورد أن الزبور مكتوباً: إن الزناة معلقون بفروجهم في النار يضربون عليها بسياط من حديد فإذا استغاث من الضرب نادته الزبانية أين كان هذا الصوت وأنت تضحك وتفرح وتمرح ولا تراقب الله تعالى ولا تستحي منه.
وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن". وقال صلى الله عليه وسلم: "إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان كالظلة على رأسه ثم إذا أقلع رجع إليه الإيمان".
وقال صلى الله عليه وسلم: "من زنى أو شرب الخمر نزع الله منه الإيمان كما يخلع الإنسان القميص من رأسه". وفي الحديث النبوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر".
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله تعالى؟ قال أن تجعل لله نداً وهو خلقك. فقلت: أن ذلك لعظيم ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزني بحليلة جارك يعني زوجة جارك فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك: "والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً إلا من تاب".
فانظر رحمك الله كيف قرنا الزنا بزوجة الجار بالشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله عز وجل إلا بالحق وهذا الحديث مخرج في الصحيحين.
وفي صحيح البخاري في حديث منام النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه سمرة بن جندب وفيه أنه صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل وميكائيل قال: فانطلقنا فأتينا على مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع فيه لغط وأصوات قال فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة فإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا أي صاحوا من شدة حره فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الزناة والزواني يعني من الرجال والنساء فهذا عذابهم إلى يوم القيامة. نسأل الله العفو والعافية.
وعن عطاء في تفسير قول الله تعالى عن جهنم "لها سبعة أبواب" قال أشد تلك الأبواب غماً وحراً وكرباً وأنتنها ريحاً للزناة الذين ارتكبوا الزنا بعد العلم وعن مكحول الدمشقي قال: يجد أهل النار رائحة منتنة فيقولون ما وجدنا أنتن من هذه الرائحة فيقال لهم هذه ريح فروج الزناة. وقال ابن زيد أحد أئمة التفسير إنه ليؤذي أهل النار ريح فروج الزناة. وفي العشر الآيات التي كتبها الله لموسى عليه السلام: ولا تسرق ولا تزن فأحجب عنك وجهي فإذا كان الخطاب لنبيه موسى عليه السلام فكيف بغيره؟ وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبليس يبث جنوده في الأرض ويقول لهم: أيكم أضل مسلما ألبسته التاج على رأسه فأعظمهم فتنة أقربهم إليه منزلة فيجيء إليه أحدهم فيقول له: لم أزل بفلان حتى طلق امرأته فيقول: ما صنعت شيئاً سوف يتزوج غيرها ثم يجيء الآخر فيقول لم أزل بفلان حتى ألقيت بينه وبين أخيه العداوة فيقول: ما صنعت شيئاً سوف يصالحه ثم يجيء الآخر فيقول: لم أزل بفلان حتى زنى فيقول: إبليس. نعم ما فعلت فيدنيه منه ويضع التاج على رأسه نعوذ بالله من شرور الشيطان وجنوده.
وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان سربال يسربله الله من يشاء فإذا زنى العبد نزع الله منه سربال الإيمان فإن تاب رده عليه وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر المسلمين اتقوا الزنا فإن فيه ست خصال ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة فأما التي في الدنيا: فذهاب بهاء الوجه وقصر العمر ودوام الفقر وأما التي في الآخرة فسخط الله تبارك وتعالى وسوء الحساب والعذاب بالنار. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من مات مصراً على شرب الخمر سقاه الله تعالى من نهر الغوطة وهو نهر يجري في النار من فروج المومسات". يعني الزانيات يجري من فروجهن قيح وصديد في النار ثم يسقي ذلك لمن مات مصراً على شرب الخمر.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من ذنب بعد الشرك بالله أعظم عند الله من نطفة وضعها رجل في فرج لا يحل له وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام "في جهنم واد فيه حيات كل حية ثخن رقبة البعير تلسع تارك الصلاة فيغلي سمها في جسمه سبعين سنة ثم يتهرى لحمه وإن في جهنم وادياً اسمه جب الحزن فيه حيات وعقارب كل عقرب بقدر البغل لها سبعون شوكة في كل شوكة راوية سم ثم تضرب الزاني وتفرغ سمها في جسمه يجد مرارة وجعها ألف سنة ثم يتهرى لحمه ويسيل من فرجه القيح والصديد".
وورد أيضاً: أن من زنى بامرأة كانت متزوجة كان عليها وعليه في القبر نصف عذاب هذه الأمة فإذا كان يوم القيامة يحكم الله سبحانه وتعالى زوجها في حسناته هذا إن كان بغير علمه فإن علم وسكت حرم الله عليه الجنة لأن الله تعالى كتب على باب الجنة: أنت حرام على الديوث. وهو الذي يعلم بالفاحشة في أهله ويسكت ولا يغار.
وورد أيضاً أن من وضع يده على امرأة لا تحل له بشهوة جاء يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه فإن قبلها قرضت شفتاه في النار فإن زنى بها نطقت فخذه وشهدت عليه يوم القيامة وقالت: أنا للحرام ركبت فينظر الله تعالى إليه بعين الغضب فيقع لحم وجهه فيكابر ويقول: ما فعلت فيشهد عليه لسانه فيقول: أنا بما لا يحل نطقت وتقول يداه: أنا للحرام تناولت وتقول عيناه أنا للحرام نظرت وتقول رجلاه: أنا لما لا يحل مشيت ويقول فرجه: أنا فعلت ويقول الحافظ من الملائكة: وأنا سمعت ويقول الآخر: وأنا كتبت ويقول الله تعالى: وأنا اطلعت وسترت. ثم يقول الله تعالى: يا ملائكتي خذوه ومن عذابي أذيقوه فقد اشتد غضبي على قل حياؤه مني وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل "يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون".
وأعظم الزنا الزنا بالأم والأخت وامرأة الأب وبالمحارم وقد صحح الحاكم "من وقع على ذات محرم فاقتلوه". وعن البراء أن خاله بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل عرس بامرأة أبيه أن يقتله ويخمس ماله. فنسأل الله المنان بفضله أن يغفر لنا ذنوبنا إنه جواد كريم.
يونيو/18/2008
موعظة
يونيو/18/2008
في ترك الحج مع القدرة عليه
في ترك الحج مع القدرة عليه
قال الله تعالى: "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا" وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من ملك زاداً وراحلة تبلغه حج بيت الله الحرام ولم يحج فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً وذلك لأن الله تعالى يقول: "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا" وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقد هممت أن أبعث رجالاً إلى هذه الأمصار فينظروا كل من له جدة ولم يحج فليضربوا عليهم الجزية وما هم بمسلمين .
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما من أحد لم يحج ولم يؤد زكاة ماله إلا سأل الرجعة عند الموت فقيل: له إنما يسأل الرجعة الكفار قال وإن ذلك في كتاب الله تعالى "وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق" أي أؤدي الزكاة "وأكن من الصالحين" أي "أحج ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون" قيل فيم تجب الزكاة قال: بمائتي درهم وقيمتها من الذهب قيل فما يوجب الحج؟ قال الزاد والراحلة. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: مات لي جار موسر لم يحج فلم أصل عليه.
يونيو/16/2008
c
يونيو/16/2008
موعظة
يونيو/16/2008
منع الزكاة
يونيو/16/2008
فصل في فضل صلاة العشاء والفجر
يونيو/16/2008
فصل في عقوبة تارك الصلاة في جماعة مع القدرة
يونيو/16/2008
فصل في عقوبة من ينقر الصلاة ولا يتم ركوعها ولا سجودها
وقد روي في تفسير قول الله تعالى: "فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون" أنه الذي ينقر الصلاة ولا يتم ركوعها ولا سجودها. وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلاً دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فيه فصلى الرجل ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام ثم قال له: ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام ثم قال: ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال: ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاث مرات. فقال في الثالثة: والذي بعثك بالحق يا رسول الله ما أحسن غيره فعلمني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعاً ثم ارفع حتى تعتدل قائماً ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ثم اجلس حتى تطمئن جالساً ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً وافعل ذلك في صلاتك كلها". وروى الإمام أحمد رضي الله عنه عن البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود". ورواه أبو داود أيضاً والترمذي وقال: حديث حسن صحيح وفي رواية أخرى حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود وهذا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن من صلى ولم يقم ظهره بعد الركوع والسجود كما كان فصلاته باطلة وهذا في صلاة الفرض وكذا الطمأنينة أن يستقر كل عضو في موضعه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أشد الناس سرقة الذي يسرق من صلاته: قيل وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا القراءة فيها". وروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال" "لا ينظر الله إلى رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده". وقال صلى الله عليه وسلم: "تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاً.
وعن أبي موسى قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً بأصحابه ثم جلس فدخل رجل فقام يصلي فجعل يركع وينقر سجوده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترون هذا لو مات مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم أخرجه أبو بكر بن خزيمة في صحيحه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما من مصل إلا وملك عن يمينه وملك عن يساره فإن أتمها عرجا بها إلى الله تعالى وإن لم يتمها ضربا بها وجهه".
وروى البيهقي بسنده عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من توضأ أحسن الوضوء ثم قام إلى الصلاة فأتم ركوعها وسجودها والقراءة فيها قالت الصلاة: حفظك الله كما حفظتني ثم صعد بها إلى السماء ولها ضوء ونور ففتحت لها أبواب السماء حتى ينتهي بها إلى الله تعالى فتشفع لصاحبها وإذا لم يتم ركوعها ولا سجودها ولا القراءة فيها قالت الصلاة: ضيعك الله كما ضيعتني ثم صعد بها إلى السماء وعليها ظلمة فأغلقت دونها أبواب السماء ثم تلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاحبها.
وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الصلاة مكيال فمن وفى وفى له ومن طفف فقد علمتم ما قال الله في المطففين: قال الله تعالى: "ويل للمطففين". والمطفف هو المنقص للكيل أو الوزن أو الذراع أو الصلاة وعدهم الله بويل وهو واد في جهنم تستغيث جهنم من حره نعوذ بالله منه.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا سجد أحدكم فليضع وجهه وأنفه ويديه على الأرض فإن الله تعالى أوحى إلي أن أسجد على سبعة أعضاء: الجبهة والأنف والكفين والركبتين وصدور القدمين وأن لا أكف شعراً ولا ثوباً فمن صلى ولم يعط كل عضو منها حقه لعنه ذلك العضو حتى يفرغ من صلاته".
وروى البخاري عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه رأى رجلا يصلي ولا يتم ركوع الصلاة ولا سجودها فقال له حذيفة صليت ولو مت وأنت تصلي هذه الصلاة مت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أبي داود أنه قال منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ أربعين سنة قال: ما صليت منذ أربعين سنة شيئاً ولو مت مت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم.
وكان الحسن البصري يقول: يا ابن آدم أي شيء يعز عليك من دينك إذا هانت عليك صلاتك وأنت أول ما تسأل عنها يوم القيامة كما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أول ما يحاسب العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من الفريضة شيء يقول الله تعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل به ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله كذلك. فينبغي للعبد أن يستكثر من النوافل حتى يكمل به ما انتقص من فرائضه وبالله التوفيق.
يونيو/16/2008
حكاية
روي أن امرأة من بني إسرائيل جاءت إلى موسى عليه السلام فقالت: يا رسول الله إني أذنبت ذنباً عظيماً وقد تبت منه إلى الله تعالى فادع الله أن يغفر لي ذنبي ويتوب علي فقال لها موسى عليه السلام: وما ذنبك؟ قالت: يا نبي الله إني زنيت وولدت ولداً فقتلته فقال
يونيو/16/2008
فصل في المحافظة على الصلوات والتهاون بها:
يونيو/16/2008
متى يؤمر الصبي بالصلاة
يونيو/16/2008
في ترك الصلاة
يونيو/16/2008
في السحر
يونيو/16/2008
قتل النفس
يونيو/16/2008
الشرك بالله
يونيو/16/2008
شرح قصة سليمان عليه السلام
حسنها فسألها عن حالها فأخبرته أن ذلك من وحشتها
يونيو/16/2008
الكبائر
مايو/18/2008
الزيـــديــــــة
مايو/06/2008
آداب المتعلم والمعلم
الوظيفة الأولى: تقديم طهارة النفس عن رذائل الأخلاق
مايو/06/2008
تمهيد
مايو/06/2008
حروب الردة
مايو/06/2008
الإيمان بوجود الله
مايو/06/2008
الإيمان بالله سبحانه وتعالى
وكثير من الناس تسيطر على حياتهم الأوهام أو الخرافات وتدفعه إلى ممارسة أعمال فاسدة، ليس لها أساس صحيح يدعمها، فتذهب جهودهم عبثاً أو توجه إلى با
مايو/04/2008
الأسواق المالية
مايو/04/2008
استخدام الأجنة مصدراً لزراعة الأعضاء
مايو/04/2008
مداواة الرجل للمرأة
قرر ما يلي : 1- الأصل أنه إذا توافرت طبيبة متخصصة يجب أن تقوم بالكشف على المريضة وإذا لم يتوافر ذلك فتقوم بذلك طبيبة غير مسلمة ثقة، فإن لم يتوافر ذلك يقوم به طبيب مسلم، وإن لم يتوافر طبيب مسلم يمكن أن يقوم مقامه طبيب غير مسلم على أن يطلع من جسم المرأة على قدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواته وألا يزيد عن ذلك وأن يغض الطرف قدر استطاعته، وأن تتم معالجة الطبيب للمرأة هذه بحضور محرم أو زوج أو امرأة ثقة خشية الخلوة. 2- يوصي المجمع أن تولي السلطات الصحية جل جهدها لتشجيع النساء على الانخراط في مجال العلوم الطبية والتخصص في كل فروعها، وخاصة أمراض النساء والتوليد، نظراً لندرة النساء في هذه التخصصات الطبية، حتى لا نضطر إلى قاعدة الاستثناء.
مايو/04/2008
أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة
مايو/04/2008
الإحرام للقادم للحج والعمرة بالطائرة والباخرة
مايو/04/2008
توظيف الزكاة في مشاريع ذات ربح بلا تمليك فردي للمستحق
قـــرر : يجوز من حيث المبدأ توظيف أموال الزكاة في مشاريع استثمارية تنتهي بتمليك أصحاب الاستحقاق للزكاة، أو تكون تابعة للجهة الشرعية المسؤولة عن جمع الزكاة وتوزيعها، على أن تكون بعد تلبية الحاجة الماسة الفورية للمستحقين وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر.
مايو/04/2008
استفسارات البنك الإسلامي للتنمية
يسر البنك الإسلامي للتنمية أن يضع أمام المجتمع الفقهي الإسلامي الموقر بعض الاستفسارات برجاء أن تكون موضع عناية أصحاب السماحة والفضيلة أعضاء المجمع . وهي تتعلق بما يلي : أولاً : عمليات القروض التي يقدمها البنك الإسلامي للتنمية لمشروعات البنية الأساسية في الدول الأعضاء بالبنك وبدون فوائد، والمبلغ المقطوع الذي يتقاضاه البنك مقابل خدماته لتغطية مصاريفه الإدارية .
والقروض التي يقدمها البنك الإسلامي للتنمية للدول الأعضاء لتمويل مشروعات البنية الأساسية هي قروض طويلة الأجل إذ تتراوح مدة الوفاء بين خمسة عشر وثلاثين عاماً . والتزاماً بأحكام الشريعة الإسلامية فان البنك لا يتقاضى فوائد على تلك القروض، غير أنه بناء على ما نصت عليه اتفاقية تأسيسه يتقاضى البنك رسم خدمة لتغطية نفقاته الإدارية .
وقد رأى البنك أن يتم تحديد رسم الخدمة في ضوء التكلفة الإدارية الفعلية التي سوف يتحملها البنك في تقويم المشروعات التي يمولها، وأيضاً تكلفة متابعة تنفيذها . ولما كان من الصعوبة بمكان تحديد وضبط التكلفة الإدارية الفعلية التي يتحملها البنك في كل مشروع من المشروعات التي يمولها على حدة لذا فان البنك لحد الآن وإلى أن يصبح من الممكن عملياً تحديد التكلفة الإدارية التي يتحملها في كل مشروع على حدة على وجه الدقة يكتفى بإجراء تقدير تقريبي لتكاليف الخدمة الإدارية والتي رأى أنها تتراوح بين 5و2و3 في المائة حسب حالة المشروع وظروفه . وبناء على ذلك فإن البنك - في حدود النسبة التقريبية المذكورة - يتقاضى مبلغاً مقطوعاً يلتزم المقترض بالوفاء به لتغطية هذه التكاليف الإدارية .
ثانياً : عمليات الإيجار التي يقوم بها البنك الإسلامي للتنمية لتمويل شراء ثم أيجار وسائط النقل مثل ناقلات البترول، والبواخر، أو لتمويل شراء ثم أيجار معدات وأجهزة لمشروعات صناعية لصالح الدول الأعضاء . وطبقاً للأسلوب المعمول به في البنك يتم الإيجار على الأسس التالية :
أ) بعد التحقق من الجدوى الفنية والمالية للمشروع الذي ينظر البنك في المساهمة في تمويله عن طريق الإيجار يبرم البنك اتفاقية مع الجهة القائمة على المشروع ( المستأجر ) ويفوض البنك بموجبها إلى تلك الجهة القائمة على التعاقد باسمه مع الموردين على شراء المعدات المطلوبة ( والتي يتم تعيينها وتحديد تكلفتها التقديرية في الاتفاقية ) ويقوم البنك وفقاً لما يتم إبرامه من عقود مع الموردين بدفع قيمة المعدات مباشرة للموردين في الآجال التي تحددها تلك العقود .
ب) تقوم الجهة المستفيدة ( المستأجر ) نيابة عن البنك باستلام المعدات وفحصها للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المتعاقد عليها ثم تقوم بالإشراف على تركيبها - متى كان التركيب لازماً - للتأكد من أن ذلك يتم بطريقة سليمة حسبما تم التعاقد عليه مع الموردين .
جـ) بناء على المعلومات المتوافرة لدى الجهة القائمة على المشروع وتقديرات الفنيين بها وبالبنك تحدد الاتفاقية الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ عملية شراء المعدات وتركيبها حتى تصبح صالحة لاستيفاء المنفعة المقصودة منها . وبناء على ذلك تنص الاتفاقية على موعد بدء الإجارة بحيث يقع ذلك بعد انتهاء الفترة المقدرة لكي تصبح المعدات محل الإيجار صالحة لاستيفاء المنفعة المقصودة منها .
د) أثناء مدة الإجارة يقوم المستأجر بدفع الأقساط المحددة في عقد الإجارة ( أي الاتفاقية الخاصة بالإيجار) كما يلتزم بصيانة المعدات والحفاظ عليها والتأمين عليها لصالح البنك .
هـ) يلتزم البنك بموجب هذه الاتفاقية بأن يبيع المعدات للمستأجر بثمن رمزي متى انتهت المدة ودفع المستأجر كل الأقساط المتفق عليها وتم وفاؤه بجميع التزاماته الأخرى بموجب الاتفاقية .
ثالثاً : عمليات البيع لأجل التي يقوم بها البنك لشراء وبيع معدات وأجهزة لمشروعات صناعية لصالح الدول الأعضاء . بالإضافة إلى عمليات الإيجار بدأ البنك مؤخراً في استعمال أسلوب البيع لأجل كوسيلة إضافية لتمويل شراء ثم بيع المعدات والأجهزة التي تحتاجها المشروعات الصناعية في دول الأعضاء حيث يقوم البنك بتوكيل الجهة الراغبة في هذه المعدات والأجهزة بالتعاقد بشرائها باسمة ونيابة عنه يقوم البنك بدفع ثمنها مباشرة للمورد . ويتم الاتفاق مع المورد بأن يتم شحنها مباشرة للجهة الراغبة في شرائها في الدولة العضو المعنية . وبعد أن تقوم تلك الجهة باستلامها بصفتها وكيلاً عن البنك، يقوم البنك ببيع المعدات لها بثمن يزيد عن ثمن شرائها، على أن يتم دفع هذا الثمن على أقساط في مدة تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات .
رابعاً : عمليات تمويل التجارة الخارجية بين الدول الأعضاء التي يقوم بها البنك الإسلامي للتنمية مستخدماً أسلوب بيع المرابحة - مع الأجل والتقسيط - وذلك لتوفير المواد الوسيطة لاحتياجات الدول الأعضاء.
والأصل في عمليات التجارة الخارجية أن تطلب إحدى الدول الأعضاء بالبنك شراء سلعة ذات صبغة تنموية فيقوم البنك الإسلامي للتنمية بشرائها بعد دراسة الطلب والموافقة عليه ثم يبيعها لها . ويقوم البنك لتحقيق ذلك بإبرام اتفاقية يكون أطرافها بالإضافة إلى البنك الجهة المستفيدة في الدولة المعنية وجهة أخرى في تلك الدولة يعينها البنك بموجب الاتفاقية وكيلا عنه في شراء السلعة المطلوبة ثم يبيعها بعد استلامها للجهة المستفيدة بالثمن الذي حدده البنك وهو ثمن الشراء الذي دفعه البنك للموردين وفقاً للعقود التي أبرمها الوكيل نيابة عنه زيادة ربح يقرره البنك، ويغلب في اتفاقيات التجارة الخارجية أن يكون الوكيل الذي يعينه البنك وكيلاً أيضاً بأداء ثمن إعادة البيع المستحق على المستفيد .
خامساً : النظر في تقرير اجتماع بعض علماء الشريعة والخبراء في المصارف، هذا الاجتماع الذي انعقد في مقر البنك الإسلامي للتنمية بجدة وبدعوة منه في العاشر من ربيع الأول عام 1399 هـ. وكان الغرض من الاجتماع النظر في حكم الشريعة في الفوائد المتجمعة من إيداع البنك الإسلامي للتنمية أمواله في المصارف العالمية بالدول الأجنبية (مرافق صورة من التقرير ).
وفي ضوء التوصيات الواردة في تقرير العلماء الأفاضل قرر مجلس محافظي البنك تخصيص خمسين في المائة 50% للاحتياطي الخاص وذلك من مجموع المبالغ المتحصلة من ودائع البنك لدى المصارف العاملة في الأسواق الدولية والاحتياطي الخاص المشار إليه مخصص لمواجهة ما قد يطرأ على انخفاض قيمة أرصدة البنك نتيجة لتذبذب العملات المودعة بها تلك الأرصدة من العملات . كما قرر المجلس أن تخصص الخمسون في المائة الأخرى لأغراض المعونة الخاصة.
وبناء على قرار مجلس المحافظين صارت هذه المعونة تقدم لأغراض هي : أ) التدريب والبحوث التي تهدف إلى مساعدة إلى مساعدة وإرشاد الدول الأعضاء في تعديل مسار نشاطها الاقتصادي والمالي والمصرفي بما يتواءم وأحكام الشريعة الإسلامية . ولتحقيق ذلك تم إنشاء المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بجدة منذ عام 1401 هـ (1981) وهو الآن يقوم بأداء رسالته في مجالي البحوث والتدريب .
ب) توفير وسائل الإغاثة في شكل السلع والخدمات المناسبة لتقدم للدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في حال التعرض للكوارث الطبيعية أو المحن .
جـ) توفير المساعدات المالية للدول الأعضاء من أجل دعم وتأييد القضايا الإسلامية . 1. تقديم المساعدة الفنية للدول الأعضاء . إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8 إلى 13 صفر 1407هـ / 11 إلى 16 أكتوبر 1986. بعد دراسة مستفيضة ومناقشات واسعة لجميع الاستفسارات ا لتي تقدم بها البنك إلى المجمع، انتهى إلى ما يلي : أ) بخصوص أجور خدمات القروض في البنك الإسلامي للتنمية : قرر مجلس المجمع اعتماد المبادئ التالية : 1- جواز أخذ أجور عن خدمات القروض. 2- أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية. 3- كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً.
ب) بخصوص عمليات الإيجار : قرر مجلس المجمع اعتماد المبادئ التالية فيها :
المبدأ الأول : أن الوعد من البنك الإسلامي للتنمية بإيجار المعدات إلى العميل بعد تملك البنك لها أمر مقبول شرعاً.
المبدأ ا لثاني : أن توكيل البنك الإسلامي للتنمية أحد عملائه بشراء ما يحتاجه ذلك العميل من معدات وآليات ونحوها مما هو محدد الأوصاف والثمن لحساب البنك بغية أن يؤجره البنك تلك الأشياء بعد حيازة الوكيل لها هو توكيل مقبول شرعاً. والأفضل أن يكون الوكيل بالشراء غير العميل المذكور إذا تيسر ذلك.
المبدأ الثالث : أن عقد الإيجار يجب أن يتم بعد التملك الحقيقي للمعدات وأن يبرم بعقد منفصل عن عقد الوكالة والوعد.
المبدأ الرابع : أن الوعد بهبة المعدات عند انتهاء أمد الإجارة جائز بعقد منفصل. المبدأ الخامس : أن تبعة الهلاك والتعيب تكون على البنك بصفته مالكاً للمعدات ما لم يكن ذلك بتعد أو تقصير من المستأجر فتكون التبعة عندئذ عليه.
المبدأ السادس : أن نفقات التأمين لدى الشركات الإسلامية كلما أمكن ذلك، يتحملها البنك.
ج) بخصوص عمليات البيع بالأجل مع تقسيط الثمن : قرر مجلس المجمع اعتماد المبادئ التالية فيها :
المبدأ الأول : إن الوعد من البنك الإسلامي للتنمية ببيع المعدات إلى العميل بعد تملك البنك لها أمر مقبول شرعاً. المبدأ الثاني : أن توكيل البنك أحد عملائه بشراء ما يحتاجه ذلك العميل من معدات وآليات ونحوها مما هو محدد الأوصاف والثمن لحساب البنك، بغية أن يبيعه البنك تلك الأشياء بعد وصولها وحصولها في يد الوكيل، هو توكيل مقبول شرعاً، والأفضل أن يكون الوكيل بالشراء غير العميل المذكور إذا تيسر ذلك.
المبدأ الثالث : إن عقد البيع يجب أن يتم بعد التملك الحقيقي للمعدات والقبض لها، وان يبرم بعقد منفصل.
د) بخصوص عمليات تمويل التجارة الخارجية : قرر مجلس المجمع أنه ينطبق على هذه العمليات المبادئ المطبقة على عمليات البيع بالأجل مع تقسيط الثمن.
هـ) بخصوص التصرف في فوائد الودائع التي يضطر البنك الإسلامي للتنمية لإيداعها في المصارف الأجنبية : قرر مجلس المجمع بشأن ذلك ما يلي :
يحرم على البنك أن يحمي القيمة الحقيقية لأمواله من آثار تذبذب العملات بواسطة الفوائد المتجرة في إيداعاته. ولذا يجب أن تصرف تلك الفوائد في أغراض النفع العام كالتدريب والبحوث وتوفير وسائل الإغاثة، وتوفير المساعدات للدول الأعضاء وتقديم المساعدة الفنية لها، وكذلك للمؤسسات العلمية والمعاهد والمدارس وما يتصل بنشر المعرفة الإسلامية.
مايو/04/2008
خطاب الضمان : أو العمولة البنكية
1- طبيعته : خطاب الضمان المصرفي : هو تعهد كتابي مقيد بزمن محدّد غير قابل للرجوع، يصدر من البنك، بناء على طلب طرف آخر ( عميل له ) ، يتعهد بمقتضاه المصرف دفع مبلغ معين لأمر جهة أخرى مستفيدة من هذا العميل، لقاء قيام العميل بالدخول في مناقصة أو تنفيذ مشروع، بأداء حسن ليكون استيفاء المستفيد من هذا التعهد ( خطاب الضمان ) متى تأخر أو قصّر العميل في تنفيذ ما التزم به للمستفيد في مناقصة أو تنفيذ مشروع ونحوهما ، ويرجع البنك بعدُ على العميل بما دفعه عنه المستفيد . 2- أركانه : أ- البنك : وهو الطرف الضامن، أي هو الملتزم ما على غيره . ب- العميل : وهو الطرف المضمون عنه . جـ- المستفيد : وهو الطرف المضمون له . د- قيمة الضمان : وهو المبلغ المضمون . 3-الشخص العميل ( المضمون عنه ) :يكون شخصية حكمية ( اعتبارية ) كالشركة، أو المؤسسة ممثلة في مديرها المسؤول . ويكون شخصاً طبيعياً .4- المستفيد ( المضمون له ) :عادة لا يكون إلا شخصيّة اعتبارية ، كمصلحة حكومية، أو مؤسسة، أو شركة معروفة . ومن النادر أن يكون شخصاً طبيعياً . 5- أهدافه :لخطاب الضمان أهمية كبيرة في حماية المستفيد ( المضمون له ) حكومة، أو شركة لضمان تنفيذ المشاريع ، أو تأمين المشتريات . وفق شروطها ومواصفاتها، وفي أوقاتها المحدّدة . وبالتالي توفير الضمانة للمستفيد عن أي تقصير تنفيذي، أو زمني من الطرف العميل، إضافة إلى أن البنك لا يقبل في استقبال خطاب الضمان- وأن يكون طرفاً مع العميل لصالح المستفيد - إلا إذا توفرت لديه القناعة بكفاءة العميل المالية والمعنوية . وبالتالي ففي هذا الضمان إضافي إلى سابقه ، أن لا يدخل في المشاريع والمناقصات إلاّ شخص قادر على الوفاء بما التزم به. 6- طريقة إصدار خطاب الضمان: يقدم طالبخطاب الضمان طلباً للبنك يحدّد فيه مبلغ الضمان ومدّته، والجهة المستفيدة، والغرض من الضمان . يجب أن يكون لدى البنك قبل إصداره الضمان المذكور القناعة بأن كفاءة العميل المالية والمعنوية، كفيلة بالوفاء بالتزامه فيما إذا طلب منه دفع قيمة الضمان أو تمديده، وإذا كان مبلغ الضمان كبيراً، فإن البنك يطلب عادة تأمينات لقاء ذلك، إما أ، يكون رهناً عقارياً مسجلاً، أو رهن أسهم في شركات، أو بإيداع أوراق مالية لدى البنك يسهل تحويلها إلى نقد فيما لو طلب من البنك دفع قيمة مبلغ الكفالة، مع خطاب من مودعها بالتنازل عنها إذا اقتضى الأمر، أو كفالة بنك خارجي معروف. وإضافة إلى كل ذلك، فإن البنك يحتفظ عادة بتأمينات نقدية يودعها العميل بنسبة حوالي (25%) من قيمة الضمان، وقد تزيد هذه النسبة أو تقل تبعاً لمركز العميل المالي والمعنوي، ولطبيعة المشروع الذي قدم الضمان من أجله، وبعد كل هذه الإجراءات، يقوم البنك بإصدار الضمان. 7-أنواع خطابات الضمان : أولاً : خطاب الضمان الابتدائي : يكون مقابل الدخول في مناقضات أو مشاريع، ويكون مبلغ الضمان مساوياً لـ : ( 1% ) من قيمة المناقصة أو أكثر، وساري المفعول لمدة معينة، وعادة تكون لثلاث أشهر، وهذا التعهّد البنكي ( خطاب الضمان ) يقدّمه العميل للمستفيد من مصلحة حكومية أو غيرها. ليسوغ له الدخول في المناقصة مثلاً، فهو بمثابة تأمين ابتدائي، يعطي المستفيد الاطمئنان على قدرة العميل على الدخول في المناقصة . ولا يسوغ إلغاء هذا الخطاب إلاّ بإعادته بصفة رسمية من الجهة المقدّم إليها ( المستفيد ). ثانياً: خطاب الضمان النهائي: وهذا يكون مقابل حسن التنفيذ، وسلامة الأداء في عملية المناقصة أو مشروع ونحو ذلك، يكون مبلغه بنسبة (5% ) من قيمة المشروع أو المناقصة، وهو مُغَيّاً بمدة، لعام كامل مثلاً، قابل للزيادة. وهذا التعهد البنكي (خطاب الضمان النهائي) يقدّمه العميل المستفيد من مصلحة حكومية أو غيرها ليتحقّق المستفيد الاستيفاء منه عند تخلّف العميل عن الوفاء بما التزم به، فهو بمثابة تأمين نهائي عند الحاجة إليه ، ولا يكون إلغاؤه إلا بخطاب رسمي من الطرف المستفيد . ثالثاً : خطاب الضمان مقابل غطاء كامل لنفقات المشروع أو المناقصة، أي مقابل سلفة يقدّمها العميل إلى البنك على حساب المشروع مثلاً، لصالح الطرف المستفيد، والغاية منه كما في سابقه - ثانياً : الخطاب النهائي - . رابعاً : خطاب الضمان : ( ضمان المستندات ) وهناك نوع رابع من خطاب الضمان يقدّمه البنك لصالح شركات الشحن أو وكالات البواخر، في حالة وصول البضاعة المستوردة إلى الميناء المحدد، وتأخر وصول مستندات الشحن الخاصة بالبضاعة إلى ذلك البنك الذي جرى الاستيراد عن طريقه، فخشية أن يلحق بالبضاعة تلف من جرَّاء تأخر بقائها في جمرك الميناء، يكون الضمان المذكور تعهداً من البنك بتسليم مستندات الشحن الخاصة بالبضاعة إلى وكلاء البواخر فور وصولها . واستناداً إلى هذا الضمان يتم فسح البضاعة للمستورد . ولإصدار مثل هذا الضمان يقدم العميل المستورد طلباً بذلك إلى البنك، ويسدّد قيمة اعتماد الاستيراد بالكامل ( وهي قيمة البضاعة المستورة ) ومن ثَمَّ يصدر البنك خطاب الضمان ويسلّمه إلى العميل، فيقوم العميل بتسليمه إلى وكلاء الباخرة المعنيين . 8- مدى استفادة البنك من خطاب الضمان : هذا التعهد الذي ألزم البنك به نفسه مع العميل له، بأن يدفع للطرف المستفيد من عميله المبلغ الصادر بموجبة خطاب الضمان، ووفق ما فيه من شروط وإجراءات للبنك من وراء هذا مصلحة مادية، وهي ما يسمّى : بالعمولة، بمعنى أن البنك يستحق بالشرط على العميل نسبة مئوية معينة مقابل هذا العهد، وهذه الخدمة نحو : (2% ) حسبما يتمّ الاتفاق عليه . إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10 - 16 ربيع الثاني 1406هـ/22 - 28 ديسمبر 1985م. بحث مسألة خطاب الضمان. وبعد النظر فيما أعد في ذلك من بحوث ودراسات وبعد المداولات والمناقشات المستفيضة تبين ما يلي : 1- أن خطاب الضمان بأنواعه الابتدائي والانتهائي لا يخلو إما أن يكون بغطاء أو بدونه، فإن كان بدون غطاء، فهو : ضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره فيما يلزم حالاً أو مآلا، وهذه هي حقيقة ما يعنى في الفقه الإسلامي باسم : (الضمان) أو (الكفالة). وإن كان خطاب الضمان بغطاء فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مصدره هي (الوكالة) والوكالة تصح بأجر أو بدونه مع بقاء علاقة الكفالة لصالح المستفيد (المكفول له). 2- إن الكفالة هي عقد تبرع يقصد للإرفاق والإحسان، وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة، لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعاً على المقرض، وذلك ممنوع شرعاً.
ولذلك فإن المجمع قرر ما يلي : أولاً : أن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان (والتي يراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته)، سواء أكان بغطاء أم بدونه.
ثانياً : أما المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعيه فجائزة شرعاً، مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل، وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي، يجوز أن يراعي في تقدير المصاريف لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء.
مايو/04/2008
حكم التعامل المصرفي بالفوائد وحكم التعامل بالمصارف الإسلامية
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10 - 16 ربيع الثاني 1406هـ/22 - 28 ديسمبر 1985م. بعد أن عرضت عليه بحوث مختلفة في التعامل المصرفي المعاصر. وبعد التأمل فيما قدم ومناقشه مركزة أبرزت الآثار السيئة لهذا التعامل على النظام الاقتصادي العالمي. وعلى استقراره خاصة في دول العالم الثالث. وبعد التعامل فيما جرّه هذا النظام من خراب نتيجة اعراضه عما جاء في كتاب الله من تحريم الربا جزئياً وكلياً تحريماً واضحاً بدعوته إلى التوبة منه، إلى الاقتصار على استعادة رؤوس أموال القروض دون زيادة ولا نقصان قل أو كثر، وما جاء من تهديد بحرب مدمرة من الله ورسوله للمرابين.
قـــرر : أولاً : أن كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة (أو الفائدة) على القرض منذ بداية العقد: هاتان الصورتان ربا محرم شرعاً. ثانياً : أن البديل الذي يضمن السيولة المالية والمساعدة على النشاط الاقتصادي حسب الصورة التي يرتضيها الإسلام - هو التعامل وفقاً للأحكام الشرعية. ثالثاً : قرر المجمع التأكيد على دعوة الحكومات الإسلامية إلى تشجيع المصارف التي تعمل بمقتضى الشريعة الإسلامية، والتمكين لإقامتها في كل بلد إسلامي لتغطي حاجة المسلمين كيلا يعيش المسلم في تناقض بين واقعه ومقتضيات عقيدته.
مايو/04/2008
التأمين وإعادة التأمين
وبعد أن تابع العروض المقدمة من العلماء المشاركين في الدورة حول موضوع "التأمين وإعادة التأمين". وبعد أن ناقش الدراسات المقدمة. وبعد تعمق البحث في سائر صوره وأنواعه، والمبادئ التي يقوم عليها والغايات التي يهدف إليها. وبعد النظر فما صدر عن المجامع الفقهية والهيئات العلمية بهذا الشأن :
قـــرر : 1- أن عقد التأمين التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسدٌ للعقد. ولذا فهو حرام شرعاً. 2- أن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني - هو أن يشترك مجموعة من الأشخاص بدفع مبلغ معين، ثم يؤدي من الاشتراكات تعويض لمن يصيبه ضرر - القائم على أساس التبرع والتعاون. وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني.
3- دعوة الدول الإسلامية للعمل على إقامة مؤسسات التأمين التعاوني وكذلك مؤسسات تعاونية لإعادة التأمين، حتى يتحرر الاقتصاد الإسلامي من الاستغلال ومن مخالفة النظام الذي يرضاه الله لهذه الأمة.
مايو/04/2008
زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية
ولذلك قرر : أولاً : أن الزكاة غير واجبة في أصول العقارات والأراضي المأجورة. ثانياً : أن الزكاة تجب في الغلة وهي ربع العشر - 2.5% - بعد دوران الحول من يوم القبض مع اعتبار توفر شروط الزكاة مثل : بلوغ المال نصاباً، وانتفاء الموانع مثل : وجود الدين.
مايو/04/2008
زكاة الديــون
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10 - 16 ربيع الثاني 1406هـ/22 -28ديسمبر 1985م.
بعد أن نظر في الدراسات المعروضة حول "زكاة الديون" وبعد المناقشة المستفيضة التي تناولت الموضوع من جوانبه المختلفة تبين :
1- أنه لم يرد نصٌ من كتاب الله تعالى أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يُفصل زكاة الديون. 2- أنه قد تعدد ما أثر عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم من وجهات نظر في طريقة إخراج زكاة الديون.
3- أنه قد اختلفت المذاهب الإسلامية بناءً على ذلك اختلافاً بيِّناً.
4- أن الخلاف قد انبنى على الاختلاف في قاعدة : هل يُعطى المال الممكنُ من الحصولِ عليه صفةَ الحاصل ؟.
وبناءً على ذلك قرر :
1- أنه تجب زكاة الدين على رب الدين عن كل سنة إذا كان المدين مليئاً باذلاً.
2- أنه تجب الزكاة على رب الدين بعد دوران الحول من يوم القبض - أي لا يدفع لما لمضى شيئاً - إذا كان المَدِين معسراً أو مماطلاً.
مايو/02/2008
تحديد أرباح التجار
قرر : أولاً: الأصل الذي تقرره النصوص والقواعد الشرعية ترك الناس أحراراً في بيعهم وشرائهم وتصرفهم في ممتلكاتهم وأموالهم في إطار أحكام الشريعة الإِسلامية الغراء وضوابطها عملاً بمطلق قول الله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمَولَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنكُم}.[ النساء : 29] . ثانياً: ليس هناك تحديد لنسبة معينة للربح يتقيد بها التجار في معاملاتهم، بل ذلك متروك لظروف التجارة عامة وظروف التاجر والسلع، مع مراعاة ما تقضي به الآداب الشرعية من الرفق والقناعة والسماحة والتيسير. ثالثاً: تضافرت نصوص الشريعة الإِسلامية على وجوب سلامة التعامل من أسباب الحرام وملابساته كالغش، والخديعة، والتدليس، والاستغفال، وتزييف حقيقة الربح، والاحتكار الذي يعود بالضرر على العامة والخاصة. رابعاً: لا يتدخل ولي الأمر بالتسعير إلا حيث يجد خللاً واضحاً في السوق والأسعار ناشئاً من عوامل مصطنعة، فإن لولي الأمر حينئذٍ التدخل بالوسائل العادلة الممكنة التي تقضي على تلك العوامل وأسباب الخلل والغلاء والغبن الفاحش.
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1 إلى 6 جمادي الأولى 1409هـ/10 إلى 15 كانون الأول (ديسمبر) 1988. بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع (تطبيق الشريعة الإِسلامية) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله. وبمراعاة أن مجمع الفقه الإِسلامي الذي انبثق عن إرادة خيرة من مؤتمر القمة الإِسلامية الثالثة بمكة المكرمة، بهدف البحث عن حلول شرعية لمشكلات الأمة الإِسلامية وضبط قضايا حياة المسلمين بضوابط الشريعة الإِسلامية، وإزالة سائر العوائق التي تحول دون تطبيق شريعة الله وتهيئة جميع السبل اللازمة لتطبيقها، وإقراراً بحاكمية الله تعالى، وتحقيقاً لسيادة شريعته، وإزالة للتناقض القائم بين بعض حكام المسلمين وشعوبهم وإزالة لأسباب التوتر والتناقض والصراع في ديارهم وتوفيراً للأمن في بلاد المسلمين.
قرر : أن أول واجب على من يلي أمور المسلمين تطبيق شريعة الله فيهم، ويناشد جميع الحكومات في بلاد المسلمين المبادرة إلى تطبيق الشريعة الإِسلامية وتحكيمها تحكيماً تاماً كاملاً مستقراً في مجالات الحياة، ودعوة المجتمعات الإِسلامية أفراداً وشعوباً ودولاً للالتزام بدين الله تعالى وتطبيق شريعته باعتبار هذا الدين عقيدة وشريعة وسلوكاً ونظام حياة.
ويوصي بما يلي : (أ) مواصلة المجمع الأبحاث والدراسات المعمقة في الجوانب المختلفة لموضوع تطبيق الشريعة الإِسلامية ومتابعة ما يتم تنفيذه بهذا الشأن في البلاد الإِسلامية. (ب) التنسيق بين المجمع وبين المؤسسات العلمية الأخرى التي تهتم بموضوع تطبيق الشريعة الإِسلامية وتعد الخطط والوسائل والدراسات الكفيلة بإزالة العقبات والشبهات التي تعيق تطبيق الشريعة في البلاد الإِسلامية. (ج) تجميع مشروعات القوانين الإِسلامية التي تم إعدادها في مختلف البلاد الإِسلامية ودراستها للاستفادة منها. (د) الدعوة إلى إصلاح مناهج التربية والتعليم ووسائل الإِعلام المختلفة، وتوظيفها للعمل على تطبيق الشريعة الإِسلامية، وإعداد جيل مسلم يحتكم إلى شرع الله تعالى. (هـ) التوسع في تأهيل الدارسين والخريجين من قضاة ووكلاء نيابة ومحامين لإِعداد الطاقات اللازمة لتطبيق الشريعة الإِسلامية.
مايو/02/2008
الإِيجار المنتهي بالتمليك
قرر : أولاً: الأولى الاكتفاء عن صور الإِيجار المنتهي بالتمليك ببدائل أخرى منها البديلان التاليان : (الأول) : البيع بالأقساط مع الحصول على الضمانات الكافية. (الثاني): عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الإِيجارية المستحقة خلال المدة في واحد من الأمور التالية : - مد مدة الإِجارة. - إنهاء عقد الإِجارة ورد العين المأجورة إلى صاحبها. - شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإِجارة.
مايو/02/2008
الحقوق المعنوية
قرر : أولاً : الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها. وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً فلا يجوز الاعتداء عليها. ثانياً : يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي منها بعوض مالي إذا انتفى الغرر والتدليس والغش باعتبار أن ذلك أصبح حقاً مالياً. ثالثاً : حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها.
مايو/02/2008
تغيُّر قيمة العملة
قرر ما يلي : العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة لأن الديون تقضى بأمثالها فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أياً كان مصدرها بمستوى الأسعار.
مايو/02/2008
الوفاء بالوعد، والمرابحة للأمر بالشراء
قرر : أولاً : أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور، وحصول القبض المطلوب شرعاً، هو بيع جائز طالما كانت تقع على المأمور مسئولية التلف قبل التسليم، وتبعه الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم، وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه. ثانياً : الوعد (وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد) يكون ملزماً للواعد ديانة إلا لعذر، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقاً على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد. ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلاً بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر. ثالثاً : المواعدة (وهي التي تصدر من الطرفين) تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين كليهما أو أحدهما، فإذا لم يكن هناك خيار فإنها لا تجوز، لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه، حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكاً للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما ليس عنده.
ويوصي المؤتمر : في ضوء ما لاحظه من أن أكثر المصارف الإسلامية اتجه في أغلب نشاطاته إلى التمويل عن طريق المرابحة للآمر بالشراء.
مايو/02/2008
تنظيم النسل
قرر ما يلي : أولاً: لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في الإنجاب. ثانياً: يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة، وهو ما يعرف بـ (الإعقام) أو (التعقيم)، ما لم تدع إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية. ثالثاً : يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل، أو إيقافه لمدة معينة من الزمان، إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعاً بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراض بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر، وأن تكون الوسيلة مشروعة، وأن لا يكون فيها عدوان على حمل قائم.
مايو/02/2008
انتزاع الملكية للمصلحة العامة
قرر ما يلي : أولاً: يجب رعاية الملكية الفردية وصيانتها من أي اعتداء عليها، ولا يجوز تضييق نطاقها أو الحد منها، والمالك مسلط على ملكه، وله في حدود المشروع التصرف فيه بجميع وجوهه وجميع الإنتفاعات الشرعية. ثانياً: لا يجوز نزع ملكية العقار للمصلحة العامة إلا بمراعاة الضوابط والشروط الشرعية التالية : 1- أن يكون نزع العقار مقابل تعويض فوري عادل يقدره أهل الخبرة بما لا يقل عن ثمن المثل. 2- أن يكون نازعه ولي الأمر أو نائبه في ذلك المجال. 3- أن يكون النزع للمصلحة العامة التي تدعو إليها ضرورة عامة أو حاجة عامة تنزل منزلتها كالمساجد والطرق والجسور. 4- أن لا يؤول العقار المنزوع من مالكه إلى توظيفه في الاستثمار العام أو الخاص، وألا يعجل نزع ملكيته قبل الأوان. فإِن اختلت هذه الشروط أو بعضها كان نزع ملكية العقار من الظلم في الأرض والغصوب التي نهى الله تعالى عنها ورسوله صلى الله عليه وسلم. على أنه إذا صرف النظر عن استخدام العقار المنزوعة ملكيته في المصلحة المشار إليها تكون أولوية استرداده لمالكه الأصلي، أو لورثته بالتعويض العادل.
مايو/02/2008
زكاة أسهم الشركات
قرر ما يلي :أولاً: تجب زكاة الأسهم على أصحابها، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذان
أولاً : تجب زكاة الأسهم على أصحابها وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة، أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه. ثانياً: تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله، بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة، ومن حيث النصاب، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ، وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي، وذلك أخذاً بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال. ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة، ومنها أسهم الخزانة العامة، وأسهم الوقف الخيري، وأسهم الجهات الخيرية، وكذلك أسهم غير المسلمين. ثالثاً : إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب، فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم، فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه، زكى أسهمه على هذا الاعتبار، لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم. فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي، وليس بقصد التجارة لأنه يزكيها زكاة المستغلات وتمشّيّاً مع ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية بالنسبة لزكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية، فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع. وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة، زكاها زكاة عروض التجارة، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه، زكى قيمتها السوقية وإذا لم يكن لها سوق، زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة، فيخرج ربع العشر 2.5% من تلك القيمة ومن الربح إذا كان للأسهم ربح. رابعاً: إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكاه معه عندما يجيء حول زكاته. أما المشتري فيزكى الأسهم التي اشتراها على النحو السابق.
مايو/02/2008
انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً أو ميتاً
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 جمادي الآخرة 1408 هـ، الموافق 6-11 فبراير 1988. بعد إطلاعه على الأبحاث الفقهية والطبية الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع "انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً أو ميتاً". وفي ضوء المناقشات التي وجهت الأنظار إلى أن الموضوع أمر واقع فرضه التقدم العلمي والطبي، وظهرت نتائجه الإيجابية المفيدة والمشوبة في كثير من الأحيان بالأضرار النفسية والاجتماعية الناجمة عن ممارسته دون الضوابط والقيود الشرعية التي تصان بها كرامة الإنسان، مع أعمال مقاصد الشريعة الإسلامية الكفيلة بتحقيق كل ما هو خير ومصلحة غالبة للفرد والجماعة، والداعية إلى التعاون والتراحم والإيثار. وبعد حصر هذا الموضوع في النقاط التي يتحرر فيها محل البحث وتنضبط تقسيماته وصوره وحالاته التي يختلف الحكم تبعاً لها.
قرر ما يلي : من حيث التعريف والتقسيم : أولاً : يقصد هنا بالعضو أي جزء من الإنسان، من أنسجة وخلايا ودماء ونحوها، كقرنية العين.سواء أكان متصلاً به، أم انفصل عنه. ثانياً : الانتفاع الذي هو محل البحث، هو استفادة دعت إليها ضرورة المستفيد لاستبقاء أصل الحياة، أو المحافظة على وظيفة أساسية من وظائف الجسم كالبصر ونحوه. على أن يكون المستفيد يتمتع بحياة محترمة شرعاً. ثالثاً : تنقسم صور الانتفاع هذه إلى الأقسام التالية : 1- نقل العضو من حي. 2- نقل العضو من ميت. 3- النقل من الأجنّة. الصورة الأولى : وهي نقل العضو من حي، تشمل الحالات التالية : أ- نقل العضو من مكان من الجسد إلى مكان آخر من الجسد نفسه، كنقل الجلد والغضاريف والعظام والأوردة والدم ونحوها. وينقسم العضو في هذه الحالة إلى ما تتوقف عليه الحياة وما لا تتوقف عليه. أما ما تتوقف عليه الحياة، فقد يكون فردياً، وقد يكون غير فردي، فالأول كالقلب والكبد، والثاني كالكلية والرئتين. وأما ما لا تتوقف عليه الحياة، فمنه ما يقوم بوظيفة أساسية في الجسم ومنه ما لا يقوم بها. ومنه ما يتجدد تلقائياً كالدم، ومنه ما لا يتجدد، ومنه ما له تأثير على الأنساب والموروثات، والشخصية العامة، كالخصية والمبيض وخلايا الجهاز العصبي، ومنه ما لا تأثير له على شيء من ذلك. الصورة الثانية : وهي نقل العضو من ميت : ويلاحظ أن الموت يشمل حالتين : الحالة الأولى : موت الدماغ بتعطل جميع وظائفه تعطلاً نهائياً لا رجعة فيه طبياً. الحالة الثانية : توقف القلب والتنفس توقفاً تاماً لا رجعة فيه طبياً. فقد روعي في كلتا الحالتين قرار المجمع في دورته الثالثة. الصورة الثالثة : وهي النقل من الأجنة، وتتم الاستفادة منها في ثلاث حالات : حالة الأجنة التي تسقط تلقائياً. حالة الأجنة التي تسقط لعامل طبي أو جنائي. حالة "اللقائح المستنبتة خارج الرحم".
من حيث الأحكام الشرعية : أولاً : يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه، مع مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليها، وبشرط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود أو لإعادة شكله أو وظيفته المعهودة له، أو لإصلاح عيب أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسياً أو عضوياً. ثانياً : يجوز نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخر، إن كان هذا العضو يتجدد تلقائياً، كالدم والجلد، ويراعى في ذلك اشتراط كون الباذل كامل الأهلية، وتحقق الشروط الشرعية المعتبرة. ثالثاً : تجوز الاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من الجسم لعلة مرضية لشخص آخر، كأخذ قرنية العين لإنسان ما عند استئصال العين لعلة مرضية. رابعاً : يحرم نقل عضو تتوقف عليه الحياة كالقلب من إنسان حي إلى إنسان آخر. خامساً: يحرم نقل عضو من إنسان حي يعطل زواله وظيفة أساسية في حياته وإن لم تتوقف سلامة أصل الحياة عليها كنقل قرنية العينين كلتيهما، أما إن كان النقل يعطل جزءاً من وظيفة أساسية فهو محل بحث ونظر كما يأتي في الفقرة الثامنة. سادساً: يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو، أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك. بشرط أن يأذن الميت أو ورثته بعد موته، أو بشرط موافقة وليّ المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له. سابعاً : وينبغي ملاحظة أن الاتفاق على جواز نقل العضو في الحالات التي تم بيانها، مشروط بأن لا يتم ذلك بوساطة بيع العضو. إذ لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال مال. أما بذل المال من المستفيد، ابتغاء الحصول على العضو المطلوب عند الضرورة أو مكافأة وتكريماً، فمحل اجتهاد ونظر. ثامناً : كل ما عدا الحالات والصور المذكورة، مما يدخل في أصل الموضوع، فهو محل بحث ونظر، ويجب طرحه للدراسة والبحث في دورة قادمة، على ضوء المعطيات الطبية والأحكام الشرعية. أولاً : يقصد هنا بالعضو أي جزء من الإنسان، من أنسجة وخلايا ودماء ونحوها، كقرنية العين.سواء أكان متصلاً به، أم انفصل عنه.
رخصة النشر (Syndication)