مايو/04/2008 - 04.06:18
زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية
زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعيةإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني من 10 - 16 ربيع الثاني 1406هـ/22 - 28 ديسمبر 1985م. بعد أن استمع المجلس لما أعد من دراسات في موضوع "زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية". وبعد أن ناقش الموضوع مناقشة وافية ومعمقة، تبين : أولاً : أنه لم يؤثر نص واضح يوجب الزكاة في العقارات والأراضي المأجورة. ثانياً : أنه لم يؤثر نص كذلك يوجب الزكاة الفورية في غلة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية.
ولذلك قرر : أولاً : أن الزكاة غير واجبة في أصول العقارات والأراضي المأجورة. ثانياً : أن الزكاة تجب في الغلة وهي ربع العشر - 2.5% - بعد دوران الحول من يوم القبض مع اعتبار توفر شروط الزكاة مثل : بلوغ المال نصاباً، وانتفاء الموانع مثل : وجود الدين.
ولذلك قرر : أولاً : أن الزكاة غير واجبة في أصول العقارات والأراضي المأجورة. ثانياً : أن الزكاة تجب في الغلة وهي ربع العشر - 2.5% - بعد دوران الحول من يوم القبض مع اعتبار توفر شروط الزكاة مثل : بلوغ المال نصاباً، وانتفاء الموانع مثل : وجود الدين.
رخصة النشر (Syndication)






لا يسمح بوضع تعاليق في هذه المدونة